كتاب الأطعمة .
قوله والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها حتى المسك .
وقد سأله الشالنجي عن المسك : يجعل في الدواء ويشربه ؟ قال : لا بأس .
وهذا المذهب .
وقال في الانتصار حتى شعر .
وقال في الفنون الصحناء سحيق المسك منتن في غاية الخبث .
تنبيه : دخل في كلام المصنف حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة وهو كذلك .
ويباح أيضا أكل دودها معها .
قال في الرعاية يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة أو باقلاء بذبابه وخيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه .
وهو معنى كلامه في التلخيص .
قال في الآداب : وظاهر هذا : أنه لا يباح أكله منفردا .
وذكر بعضهم فيه وجهين .
وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة : لا يحل أكله وإن كان طاهرا من غير تفصيل .
قوله فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة .
ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول باب الذكاة .
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه مضرة .
وقال في الواضح والمشهور أن السم نجس .
وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة .
وقال في التبصرة : ما يضر كثيره يحل يسيره