تجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره .
قوله وتجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره .
هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقال ابن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ذكره أبو بكر .
وذكر في المغني و الترغيب و الشرح أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به وذكر الشيخ تقي الدين C أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة .
فائدة : لو ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه عند الأصحاب .
وفي المغني و الشرح احتمال بصحة قضاء الخارجي دفعا للضرر كما لو أقام الحد أو أخذ جزية وخراجا وزكاة .
قوله وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم .
إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة فلا يخلو إما أن يدعوا شبهة أو لا .
فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره المصنف وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و البلغة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : لا ينتقض .
فعلى المذهب يصيرون كأهل الحرب .
وعلى الثاني : يكون حكمهم حكم البغاة .
وعلى الثاني أيضا في أهل عدل وجهان .
قال في الفروع وقيل : لا ينتقض عهدهم ففي أهل عدل وجهان انتهى .
قلت : الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة ـ وقلنا : ينتقض عهدهم ـ فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل ؟ هذا ما يظهر .
وإن ادعوا شبهة ـ كظنهم وجوبه عليهم ـ ونحوه : لم ينتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب في نقض عهدهم وجهان