إن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل تقبل بغير بينة .
قوله وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل تقبل بغير بينة على وجهين .
عبارته في الهداية و المذهب و الخلاصة كذلك .
فقد يقال : شمل كلامه مسألتين .
إحداهما : إذا كان مسلما وادعى ذلك فأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح و الفروع و الزركشي .
أحدهما : لا يقبل إلا ببينة صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يقبل مع يمينه صححه في النظم .
وجزم به في المنور .
والمسألة الثانية : إذا كان ذميا وأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعاية الكبرى .
أحدهما : لا يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الزركشي وغيرهما .
والوجه الثاني : يقبل قوله مع يمينه جزم به في المنور .
وهو ظاهر ما صححه في النظم .
قال الزركشي وغيره وقيل : يقبل بعد مضي الحول