لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال .
قوله ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال .
بلا نزاع .
وتقدم في كفارة القتل هل يجب على القاتل كفارة أم لا .
وقوله وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
إحداهما : لا يضمنون وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و النظم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور و المنتخب وغيرهما .
وقدمه في الكافي و الفروع وغيرهما .
قلت : فيعابى بها .
والرواية الثانية : يضمنون .
صححه في التصحيح و الخلاصة .
وجزم به في الوجيز .
فعلى الرواية الثانية في القود وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى قلت : إن ضمن المال احتمل القود وجهين انتهى .
قلت : الصواب وجوب القود .
والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها قاله في الفروع