من أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل .
قوله ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و البلغة و المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقيل : يخلى إن أمن عوده .
وقال في الترغيب لا يرسل مع بقاء شوكتهم .
قلت وهو الصواب .
ولعله مراد من أطلق .
فعلى هذا لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال ففي إرساله وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قلت : والصواب عدم إرساله .
وقيل : يجوز حبسه ليخلى أسيرنا .
قوله فإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال ؟ يحتمل وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا .
أحدهما : يفعل به كما يفعل بالرجل وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يخلى في الحال .
صححه المصنف والشارح .
قلت : والصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال .
ولعل الوجهين مبنيان على ذلك