على الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه .
قوله وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة بلا نزاع .
قوله فإن فاءوا وإلا قاتلهم .
يعني إذا كان يقدر على قتالهم وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف والشيخ تقي الدين رحمهما الله له قتل الخوارج ابتداء .
وتتمة الجريح .
قال في الفروع وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك .
وقال المصنف في المغني والشارح في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم حكمهم وأنه قول جمهور العلماء .
قال في الفروع : كذا قال وليس بمرادهم لذكرهم كفرهم وفسقهم بخلاف البغاة .
قال في الكافي : ذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكم الخوارج حكم البغاة .
وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين C يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة Bهم وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم .
قال في الفروع واختيار شيخنا يخرج على وجه من صوب غير معين .
أو وقف لأن عليا Bه هو المصيب وهي أقوال في مذهبنا .
وقال في الرعاية الكبرى الخوارج بغاة مبتدعة يكفرون من أتى كبيرة .
ولذلك طعنوا على الأئمة وفارقوا الجماعة وتركوا الجمعة ومنهم : من كفر الصحابة Bهم وسائر أهل الحق واستحل دماء المسلمين وأموالهم .
وقيل : هؤلاء كفار كالمرتدين فيجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب فإن تاب وإلا قتل وهو أولى انتهى .
قلت : وهو الصواب .
قال الزركشي الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير Bهم ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم فيهم روايتان حكاهما القاضي في تعليقه .
إحداهما : هم كفار .
والثانية : لا يحكم بكفرهم .
تنبيه : قوله فإن فاءوا وإلا قاتلهم الإمام .
يعني وجوبا جزم به في المغني و الشرح والقاضي وغيرهم .
قال الزركشي ظاهر قصة الحسين بن علي Bهما وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ستكون فتنة يقتضى : أن القتال لا يجب ومال إليه