إن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع .
قوله وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع .
هذا أحد الوجهين والمذهب منهما .
جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : لا قطع عليه مطلقا .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقيل : يقطع إن خرجت وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز .
اختاره المصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
قلت إتلافه في الحرز غير محقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد .
وأطلقهن في الفروع و الزركشي .
قال المصنف والشارح فإن لم يخرج فلا قطع عليه وإن خرج ففيه وجهان .
قوله أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به فعليه القطع .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا قطع عليه إلا إذا ساقها .
وأطلقهما في المغني و الشرح