إن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده .
قوله وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وذكر في الترغيب وجها بأنهما يقطعان .
قوله وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما .
إذا لم يتواطآ فلا قطع على واحد منهما .
وصرح به المصنف بعد ذلك بقوله ( إلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع عليه وإن تواطآ على ذلك ) .
فقدم المصنف هنا أنه لا قطع عليهما .
وهو أحد الوجهين والمذهب منهما .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وقدمه في الكافي و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
ويحتمل أن يقطعا وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
وهو الوجه الثاني .
جزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر وصححه الناظم .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الفروع