فائدة : إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة لم يقطع .
فائدة : قوله وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة لم يقطع بلا خلاف .
لكن لم أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف ونقص التفرقة .
قدمه في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب .
فيعابى بها .
وقيل : يلزمه درهمان .
وكذلك الحكم لو سرق جزءا من كتاب ذكره في التبصرة ونظائره .
قال في الفروع وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه على هذين الوجهين .
وتقدم ذلك في باب الغصب بعد قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه بأتم من هذا .
وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة