إن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع .
قوله وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع .
إذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته عن النصاب فلا يخلو .
إما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه .
فإن نقصت بعد إخراجه وهو مراد المصنف قطع بلا نزاع أعلمه .
وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز ـ كما مثل المصنف بعد ذلك إذا دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت أو قلنا : هي ميتة ثم أخرجها أو دخل الحرز فأتلفها فيه بأكل أو غيره لم يقطع بلا نزاع أعلمه .
واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق يحل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وحكى رواية أنه ميتة لا يحل أكله مطلقا .
واختاره أبو بكر .
وتقدم مثل ذلك في الغصب .
ويأتي أيضا في الذكاة وهو محلها .
وأما إذا ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما فلا يخلوا إما أن يكون ذلك بعد الترافع إلى الحاكم أو قبله .
فإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع قولا واحدا وليس له العفو عنه نص عليه وعليه الأصحاب .
لكن ظاهر كلامه في الواضح وغيره : للمسروق منه العفو عنه قبل الحكم .
وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه .
أعني على ما بعد الترافع إلى الحاكم .
وقال : في كلامه ما يشعر بالرفع لأنه قال : لم يسقط والسقوط يستدعي وجوب القطع ومن شرط وجوب القطع مطالبة المالك وذلك يعتمد الرفع إلى الحاكم انتهى .
وعبارته في الهداية و الكافي و المحرر و الوجيز وغيرهم مثل عبارة المصنف .
وإن كان قبل الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به جماعة .
وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد C .
وهو ظاهر كلامه في البلغة و الرعاية الصغرى و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم واختاره أبو بكر وغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح : يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة بها عنده .
وقالا : لا نعلم فيه خلافا .
وهو ظاهر كلام ابن منجا في شرحه .
قلت : وهو ظاهر كلامه في الهداية و الكافي و المحرر والمصنف هنا وغيرهم .
واختاره ابن عقيل .
وجزم به في الإيضاح و العمدة و النظم .
فيعابى بها .
قال في الفروع وفي الخرقي و الإيضاح و المغني يسقط قبل الترافع .
قال الإمام أحمد C تدرأ الحدود بالشبهات انتهى .
قلت ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه محتمل لغيره .
فإنه قال : ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه .
بل ظاهر كلامه : القطع سواء كان قبل الترافع أو بعده