تنعقد الجماعة باثنين .
فائدتان .
إحداهما : تنعقد الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة كذلك وإن أم صبيا في النفل جاز وإن قدمه في الفرض فقال أحمد : لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن فعلها في المسجد سنة وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع و الرعاية و ابن تميم وغيرهم وعنه فرض كفاية جزم به في المنور وقدمه في المحرر .
قال في الفروع : قدمه في المحرر لا ستبعاده أنها سنة ولم أجد أحدا صرح به غيره قال في النكت : ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدين وقال : وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدا منهم قال به .
وعنه واجبة على القريب منه جزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الكبير وقال في الرعاية الكبرى وقيل : لا يصح في غير مسجد مع القدرة عليه وقلت : وهو بعيد انتهى .
وقيل : شرط للصحة قال في الحاوي الكبير وفيه بعد قال في الرعاية الكبرى وقلت : وهو بعيد .
قال الشيخ تقي الدين : ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره وإن كان بطريقة منكر - كغناء - لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب .
تنبيه : قوله ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد .
بلا نزاع أعلمه وقيده الناظم بما إذا لم يحصل ضرر .
قوله والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح و ابن منجا في شرحه و المجد في شرح الهداية و التلخيص و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و مجمع البحرين و المنور و المنتخب و تجريد العناية و الإفادات و المحرر و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال المصنف و الشارح و ابن تميم و ابن حمدان وغيرهم : وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره كسر قلب إمامه او جماعة زاد ابن حمدان وقيل : أو كثرت جماعة المسجد بحضوره وقال في الوجيز : والعتيق أفضل ثم الأبعد ثم ما تمت جماعته به فقطع أن العتيق والأبعد من ذلك .
قوله ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق .
هذا أحد الوجوه جزم به في الكافي و ابن منجا في شرحه و المذهب الأحمد و المنتخب و الخلاصة قال الشارح : وهو أولى قال ابن تميم : وهو الأصح قال في الرعاية الصغرى : وهو أظهر وقدمه في النظم .
والصحيح من المذهب : أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و المحرر و المنور و مجمع البحرين و الإفادات و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و تجريد العناية وقيل : إن استويا في القرب والبعد فالأكثر جمعا أولى قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وقيل : الأبعد والأقرب أفضل من الأكثر جمعا ( حكاه في الفروع وقدم في المحرر : أن الأبعد أفضل من الأكثر جمعا ) وجزم به في المنور .
قوله وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و المغني و الشرح و ابن منجا و الحاويين .
إحداهما : الأبعد أولى وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور وقدمه في الفروع و المحرر و النظم و ابن تميم و حواشي ابن مفلح و تجريد العناية و الرعايتين زاد في الكبرى : فالأبعد أفضل وإن قل جمعه ولم يكن أعتق .
والرواية الثانية : الأقرب أولى كما لو تعلقت الجماعة بحضوره قدمه في الخلاصة و الفائق وعنه رواية ثالثة : الأقرب أولى إن استويا في القدم وكثرة الجمع وإلا فالأبعد أولى وقيل : يرجح أحدهما هنا بالقدم لا بكثرة الجمع ذكرها في الرعاية وقال أيضا وقيل : إن استويا في العتق فالأكثر جمعا أفضل وإن استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل وقال أيضا : إذا كان القريب العتيق فالأكثر جمعا أفضل وإن استويا في كثرة الجمع فالعتيق أفضل من الأبعد والأعتق أولى إن استويا في الكثرة والعتق وإن كان أحدهما أعتق والآخر أكثر جمعا رجح الأبعد وعنه بل الأقرب انتهى وفي كلامه بعض تكرار .
قال المجد في شرحه : محل الروايتين في مسجدين جديدين أو عتيقين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا