للنساء صلاة الجماعة .
فائدة : يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع و المحرر و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين ذكروه في أواخر الباب و التلخيص و البلغة و الخلاصة و الهداية و المستوعب .
وقال ابن عقيل : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين .
والرواية الثانية : يكره في الفريضة ويجوز في النافلة انتهى وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة وعنه يكره هذا الحكم إذا كن منفردات سواء كان إمامهن منهن أو لا .
فأما صلاتهن مع الرجال جماعة : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة قاله في الفروع وقال : والمراد - والله أعلم - للمستحسنة واختاره القاضي و ابن تميم وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى و ابن تميم قال في الهداية و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم : وللعجوزة والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال .
وعنه يباح مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم : وظاهر كلام الشيخ - يعني به المصنف - لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع وعنه يباح في الفرض واختار ابن هبيرة : يستحب لهن وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها .
تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال بلا نزاع كما قال المصنف بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام المصنف ( إذا استأذنت المرأة إلى المسجد ) .
قوله وله فعلها في بيته في أصح الروايتين .
وكذا قال في التلخيص و البلغة و مجمع البحرين قال في الشرح و النظم : هذا الصحيح من المذهب وصححه في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع و الكافي و الرعاية الكبرى و ابن تميم وغيرهم قال المجد في شرحه : هي اختيار أصحابنا وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها .
والرواية الثانية : ليس له فعلها في بينه قدمه في الحاوي