يكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب .
قوله ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب .
وكذا اليسر والتمر ونحوه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و المحرر و النظم و المغني و الشرح وغيرهم .
وعنه : يحرم اختاره أبو بكر في التنبيه .
قال الإمام أحمد C الخليطان حرام .
قال القاضي : يعني أحمد C بقوله حرام إذا اشتد وأسكر وإذا لم يسكر لم يحرم .
قال المصنف والشارح وغيرهما وهذا هو الصحيح .
وعنه : لا يكره اختاره في الترغيب .
قال في المغني و الشرح لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكان .
ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمض عليه ثلاثة أيام .
فائدة : يكره انتباذ المذنب وحده .
قاله في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم