إن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم .
قوله وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم .
فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا وإلا حد واحد .
وعنه : يحد لكل واحد حدا مطلقا .
وعنه : إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا .
اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته .
قوله وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا .
هذا المذهب مطلقا .
قال في الفروع : تعدد الحد على الأصح .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : حد واحد .
وعنه : إن تعدد الطلب تعدد الحد وإلا فلا .
تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنى أما إن كان لا يتصور من جميعهم فقد تقدم ذلك