من قذف أم النبي A قتل مسلما كان أو كافرا .
قوله ومن قذف أم النبي A قتل مسلما كان أو كافرا .
هذا المذهب مطلقا .
يكفر المسلم بذلك وعليه الأصحاب .
وعنه إن تاب لم يقتل .
وعنه : لا يقتل الكافر إذا أسلم .
وهي مخرجة من نصه في التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي على ما يأتي .
قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعابى بها .
وأطلقهما في الرعاية .
فائدتان : .
إحداهما : قذف رسول الله A كقذف أمه ويسقط سبه بالإسلام كسب الله تعالى وفيه خلاف في المرتد : .
قاله المصنف وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين C : وكذا من سب نساءه لقدحه في دينه .
وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين Bهن لإمكان المفارقة فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين وتحل لغيره في وجه .
وقيل : لا وقيل : في غير مدخول بها .
الثانية : اختار ابن عبدوس في تذكرته كفر من سب أم نبي من الأنبياء أيضا غري نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأم نبينا سواء عنده .
قلت : وهو عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم يذكروا ما ينافيه