إذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة .
قوله وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وقوله وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا ذكره الخرقي .
وهو المذهب وصححه في المحرر .
ونصره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و الزركشي .
وقدمه في الشرح و الفروع و نظم المفردات وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة .
وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته .
وقطع به في المبهج .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو قذف أمه بعد موتها والابن مشرك أو عبد أنه لا حد على قاذفها وهو صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقطع به المصنف والشارح ونصراه .
فائدتان : .
إحداهما : لو قذف جدته وهي ميتة فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه في الحياة والموت .
قاله المصنف والشارح واقتصرا عليه .
الثانية : لو قذف أباه أو جده أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته لم يحد بقذفه في ظاهر الخرقي والمصنف وغيرهما .
واقتصر عليه في المغني و الشرح وهو قول أبي بكر .
وظاهر كلامه في المحرر أن حد قذف الميت لجميع الورثة حتى الزوجين وقال نص عليه والصحيح أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير