إن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد .
تنبيه : قوله وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
قال أبو محمد الجوزي ليس ذلك بقذف لأنهم لا عار عليهم بذلك .
ويعزر كسبهم بغيره .
قال في الفروع وظاهره ولو لم يطلبه أحد .
يؤيده : أن في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة مع أنه قال : لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة .
وفي مختصر ابن رزين ويعزر حيث لا حد .
قوله وإن قال لرجل : اقذفني فقذفه فهل يحد على وجهين .
مبنيين على الخلاف في حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي .
وقد تقدم المذهب في ذلك .
فإن قلنا : هو حق للآدمي لم يحد ههنا .
وإن قلنا : هو حق لله حد .
وصحح في الترغيب أنه يحد أيضا على قولنا إنه حق للآدمي .
قوله وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة ويسقط عنه الحد بتصديقها .
نص عليه ولو قال زنى بك فلان كان قذفا لهما نص عليه فيهما .
وهذا المذهب فيهما .
وخرج في كل واحد منهما حكم الأخرى .
وقال ابن منجا في شرحه وقال أبو الخطاب في هدايته يكون الرجل قاذفا لها في المسألة الأولى لأنه نسبها إلى الزنى وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة انتهى .
والذي قاله في الهداية أن المرأة لا تكون قاذفة واقتصر عليه فلعله قال أبو الخطاب في غير هدايته فسقط لفظة غير