إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر فهم قذفة وعليهم الحد .
قوله وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر فهم قذفة وعليهم الحد هذا المذهب .
قال في الفروع حدوا للقذف على الأصح .
وصححه الناظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره الخرقي وغيره .
وقدمه في الخلاصة و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يحدون اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في المحرر وغيره .
قال المجد ونقل مهنا عن الإمام أحمد C الرواية التي اختارها أبو بكر واستبعدها القاضي ثم تأولها تأويلا حسنا فقال : هذا محمول عندي على أن الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون ولم يشاهدوا غيرها ثم اختلفوا في الزمان والمكان فهذا لا يقدح في أصل الشهادة بالفعل ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة .
وهذا التأويل ليس في كلام الإمام أحمد C ما يمنعه .
لكن في كلام أبي بكر ما يمنعه .
وبالجملة فهو قول جيد نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه دون ما اختلفا فيه انتهى .
تنبيه : قال الزركشي محل الخلاف إذا شهدوا بزنى واحد فأما إن شهدوا بزناءين لم تكمل وهم قذفة حققه أبو البركات .
ومقتضى كلام أبي محمد جريان الخلاف وليس بشيء .
قلت : وجزم بما قال المجد كثير من الأصحاب وقاله في الفروع .
وقال في التبصرة و المستوعب وغيرهما ظاهر الرواية الثانية الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد .
وأما المشهود عليه : فلا يحد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يحد واختاره أبو بكر .
قال المصنف : وهو بعيد .
قال في الهداية والرواية الأخرى يلزم المشهود عليهما الحد وهي اختيار أبي بكر .
قال : وظاهر هذه الرواية أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية وفيها بعد انتهى .
قال في التبصرة و المستوعب وغيرهما ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد