إن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد .
قوله فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد .
هذا المذهب .
قال القاضي : هذا الصحيح .
قال في الكافي هذا أصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنى .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يحد العميان خاصة .
وأطلقهن الشارح .
ونقل مهنا : إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد .
تنبيه : قوله وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء .
هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها .
فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال .
فائدة : لو شهد أربعة وإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء حدوا للقذف .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه .
ونقل أبو النضر الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم .
وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء لم تحد هي ولا هم ولا الرجل على الصحيح من المذهب نص عليه .
جزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة .
وأطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء