الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول .
قوله الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول .
هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود وهو المشهور عن الإمام أحمد C .
واختاره المصنف وغيره .
وعنه تقبل : وهو المذهب على ما يأتي في باب شروط من تقبل شهادته محررا مستوفى