لا يثبت إلا بشيئين .
قوله ولا يثبت إلا بشيئين أي بأحد شيئين .
أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الهداية و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاوي و الكافي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و إدراك الغاية و تجريد العناية و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وفي مختصر ابن رزين يقر بمجلس واحد .
وسأله الأثرم : بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث .
قوله وهو بالغ عاقل .
فلا يصح إقرار الصبي والمجنون .
وفي معناهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء وكذا مسكر .
قطع به المصنف والشارح وغيرهما .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه .
ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في كتاب الإقرار .
ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة .
فإن لم تفهم إشارته لم يصح إقراره .
وإن فهمت إشارته فقطع القاضي بالصحة .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي .
وذكر المصنف احتمالا بعدمها .
ويلحق أيضا بهما المكره فلا يصح إقراره قولا واحدا .
تنبيه : ظاهر قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء .
أنه لا يشترط ذكر من زنى بها وهو ظاهر كلام غيره وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وجزم به في المغني و الشرح و الزركشي .
وعنه يشترط أن يذكر من زنى بها .
قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأطلق في الترغيب وغيره روايتين : قاله في الفروع .
وصاحب الرعايتين و الحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة رجال : هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا ؟ .
وصاحب الفروع حكى كما ذكرته أولا .
فائدة : لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنى ثبت الزنى بلا نزاع .
ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه يثبت باثنين .
ويأتي هذا في أقسام المشهود به .
ولو شهد أربعة على إقراره أربعا فأنكر أو صدقهم مرة فلا حد عليه .
على الصحيح من المذهب وهو رجوع .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يحد .
وقال في الترغيب لو صدقهم لم يقبل رجوعه .
وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : قولي وصدقهم مرة هكذا قال في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال الناظم : إذا صدقهم دون أربع مرات وهو مراد غيره ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا حد .
فعلى المذهب لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وذكر في الترغيب روايتين : إن أنكروا أنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه