إن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين .
قوله وإن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
والوجه الثاني : يجب عليه الحد .
اختاره أبو بكر والناظم .
وقدمه في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم .
ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه .
قال أبو بكر هو قول الأوزاعي .
وأظن أبا عبد الله أشار إليه .
وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية فيمن وطئ ميتة أن عليه حدين .
قال في الرعاية الكبرى وقيل بل يحد حدين للزنى وللموت .
وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وصححه في التصحيح .
وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : عليه الحد .
قال القاضي : قال أصحابنا عليه الحد .
قال في الفروع وهو أظهر .
واختاره جماعة منهم الناظم .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي و ناظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و إدراك الغاية .
وقدم في الرعايتين أنه لا يحد ولا يرجم .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
فعلى المذهب يعذر .
ومقداره يأتي الخلاف فيه في باب التعزير .
فائدة : لو وطئ أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر قال في الفروع قال أكثر أصحابنا يعزر .
قال في الترغيب وغيره يعزر ولا يرجم .
ونقل ابن منصور و حرب يحد ولا يرجم .
ويأتي في باب التعزير مقدار ما يعزر به في ذلك والخلاف فيه .
وقيل حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه على ما تقدم وقدمه في الفروع .
وجزم به في المحرر و الحاوي و الرعايتين .
وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها فكذا في هذه .
وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها .
فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد .
تنبيهان .
أحدهما : يأتي في التعزير إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له .
الثاني : قوله أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه .
بلا نزاع إذا كان عالما .
وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب إن كان يجهله مثله فلا حد عليه .
وأطلق جماعة يعني أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه .
وقاله الشيخ تقي الدين C .
وقدمه في المغني .
وجزم به في الشرح .
وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد .
نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها بالزنى فلا تحد حتى تقر أربعا .
فائدة : لو وطئ في ملك مختلف في صحته ـ كوطء البائع بشرط الخيار في مدته ـ فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وقال المصنف في باب الخيار في البيع قاله أصحابنا .
وعنه لا حد عليه .
اختاره المصنف والشارح والمجد والناظم وصاحب الحاوي .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى فليعاود .
ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه ـ كشراء فاسد بعد قبضه ـ فلا حد عليه على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه عليه الحد .
وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يحد بحال .
وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي .
وعنه : يحد إن وطئ قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها .
وحكى رواية .
فائدة : لو وطئ حال سكره لم يحد .
قال الناظم : لم يحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد .
وقيل يحد وهو الصحيح من المذهب .
وتقدم في أول كتاب الطلاق أحكام أقوال السكران وأفعاله