وطئ في نكاح مختلف في صحته .
وقوله أو وطئ في نكاح مختلف في صحته .
فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي .
وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره ابن حامد .
ويفرق بينهما في هذا النكاح .
قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف .
قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى .
ويأتي قريبا إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطئ في ملك مختلف فيه .
تنبيه : ظاهر قوله أو وطئ جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطئ جارية والده أن عليه الحد وهو صحيح .
فلو وطئ جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يحد بل يعزر بمائة جلدة .
قوله أو أكره على الزنى فلا حد عليه .
هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد C .
اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
فائدة : لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه تحد المرأة ذكرها في القواعد الأصولية .
وعنه فيها : لا حد بتهديد ونحوه .
ذكره الشيخ تقي الدين C وقال : بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول .
قال القاضي : وغيره وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف