إن قلع عيني صحيح عمدا .
قوله وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكونه يستحق قلع عينه فقط : من مفردات المذهب .
وقال القاضي : قياس المذهب ديتان .
وهذا أيضا من مفردات المذهب .
وقيل عين الأعور كغيره وكسمع وأذن .
قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر في بيته من خصاص الباب .
قوله وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه فيها دية كاملة .
وهي من مفردات المذهب .
وعنه فيها دية كاملة إن ذهبت الأولى هدرا .
وهو من مفردات المذهب .
قال في الروضة : إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كان في جهاد فروايتان .
فائدة : لو قطع يد صحيح لم تقطع يده إن قلنا فيها الدية كاملة وإلا قطعت والله أعلم