إن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف .
قوله وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف .
وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وقدمه في الفروع .
وقيل : يلزمه دية يد سوى الأصابع .
فائدة : يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب .
وقد شبه الإمام أحمد C ذلك بعين قائمة .
وعنه يجب فيه حكومة .
ذكرهما في المنتخب و التبصرة ومذهب ابن الجوزي وغيرهم .
وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك .
قوله وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم .
قوله وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا قصاص .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وجزم به في الفروع .
وقيل : يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ويأخذ نصف الدية .
قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول .
وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة .
وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا .
وقيل لا يأخذ منه شيئا .
قلت : وهو الصواب