إن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان .
قوله وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة .
قطع به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم من الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا .
وفرقوا بينها بفروق جيدة .
منها أن تفويت نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو والفائت ضمنا لا شيء فيه دليله : القتل فإنه يوجب دية واحدة وإن أتلف أشياء تجب بكل واحد منها الدية بخلاف منفعة الأنف والأذن إذا ذهبا بقطع الأنف والأذن لأن كل واحد من المنفعتين في غير الأنف والأذن فذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما ليس أحدهما تبعا للآخر .
فائدة : من له يدان على كوعيه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا في البطش فهما يد واحدة وللزيادة حكومة : على الصحيح .
وفي أحدهما : نصف ديتهما وحكومة .
وفي قطع إصبع من أحدهما خمسة أبعرة .
فإن قطع يدا : لم يقطعا للزيادة ولا أحدهما على الصحيح من المذهب لعدم معرفة الأصلية قطع به في الفروع .
وقدمه في المغني و الشرح و الكافي .
وقال ابن حامد يجب القصاص فيهما لأن هذا نقص لا يمنع القصاص كالسلعة في اليد انتهى .
وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت الذراع والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص لقطعها عمدا .
وفي الزائدة حكومة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية .
وعلى قول ابن حامد لا شيء فيها لأنها عيب فهي كالسلعة في اليد .
وإن استويا من كل الوجوه وكانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة ولا تجب دية اليد كاملة لأنها لا تنفع فيها فهما كاليد الشلاء .
والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد .
وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قال ذلك في الكافي