إن أشل الأنف أو الأذن .
قوله وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة .
وهو المذهب جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ونحوهما .
وقال ابن الجوزي في المذهب : وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية .
قوله وفي قطع الأشل منهما كمال ديته .
يعني دية كاملة صرح به الأصحاب وهذا المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المحرر وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه حكومة .
وقاله في الرعايتين و الحاوي و الزركشي .
وقال في الترغيب في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان ثلث ديته أو حكومة .
وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية .
قوله وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و شرح ابن منجا و المغني و الشرح وقال : لا نعلم فيه مخالفا .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المحرر في كل من ذلك كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه حكومة كما تقدم .
وقاله في الرعايتين و الحاوي و الزركشي