صلاة الضحى .
قوله وأدنى صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أكثرها اثنا عشر و جزم به في الغنية و نظم نهاية ابن رزين .
قوله ووقتها : إذا علت الشمس .
يعني إذا خرج وقت الكراهة وهكذا قال أكثر الأصحاب وهو المذهب وقال في الهداية و الكافي و التلخيص : إذا علت الشمس واشتد حرها ونص عليه الإمام أحمد وقال في المستوعب و الحاوي الكبير : حين تبيض الشمس .
وقال في الرعاية الكبرى : من علو الشمس وقيل : وبياضها وقيل : وشدة حرها وقيل : بل زوال وقت النهي انتهى .
وقال المجد عن كلامه في الهداية و النص : وهو محمول عندي على وقت الفضيلة قال في مجمع البحرين : وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة .
فائدة : آخر وقتها : إلى الزوال على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في الفروع : والمراد - والله أعلم - قبيل الزوال انتهى .
قلت : هو كالصريح في كلامهم فإن قولهم ( إلى الزوال ) لا يدخل الزوال في ذلك لكن ينتهي إليه وله نظائر وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه لا يستحب المداومة على فعلها بل تفعل غبا نص عليه في رواية المروذي وعليه جمهور الأصحاب .
قال في الهداية : لا يستحب المداومة عليها عند أصحابنا .
قال في مجمع البحرين : أكثر الأصحاب قالوا : لا تسحب المداومة عليها ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار الآجري و ابن عقيل استحباب المداومة عليها ونقله موسى بن هارون عن أحمد