إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه .
قوله وإن سلم ولده إلى السابح يعني الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه .
هذا المذهب .
قال في الفروع : لم يضمنه في الأصح .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
واختار القاضي وغيره .
ويحتمل أن تضمنه العاقلة وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
وأطلق وجهين في المذهب .
قال الشارح : إذا سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه فغرق فالضمان على عاقله السابح .
وقال القاضي : قياس المذهب أنه لا يضمنه انتهى .
فائدة : لو سلم البالغ العاقل نفسه إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه قولا واحدا