من أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه .
قوله ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه .
هذا المذهب نص عليه .
قال في الفروع في أواخر باب الإجارة لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص نقله أبو طالب و بكر .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وجزم به في المحرر في الأولى والأخيرة .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و إدراك الغاية و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية .
وهذا التخريج ل أبي الخطابي في الهداية .
وقيل : إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان .
تنبيه : أفادنا المصنف C تعالى أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت أنه يضمن .
أما إذا أجهضت جنينها فإنه يضمنه بلا نزاع أعلمه .
قال في الفروع : ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو ذهب عقلها أو استعدى السلطان ضمن السلطان المستعدى في الأخيرة في المنصوص فيهما كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيه أو شرب دواء لمرض .
وأما إذا ماتت فزعا من إرسال السلطان إليها فجزم المصنف هنا أنه يضمنها أيضا وهو أحد الوجهين والمذهب منهما .
جزم به في الهداية و الخلاصة و المغني و الشرح ونصراه في موضع .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا يضمنها جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الكافي .
وأطلقهما في الفروع و النظم .
وقال المصنف في المغني في مواضع : إن أحضر الخصم ظالمة عند السلطان : لم يضمنها بل جنينها .
وفي المنتخب وكذا رجل مستعدى عليه .
قال في الرعاية وإن أفزعها سلطان بطلبها وقيل : إلى مجلس الحكم بحق الله تعالى أو غيره ـ فوضعت جنينا ميتا أو ذهب عقلها أو ماتت فالدية على العاقلة .
وقيل : بل عليه .
وقيل من بيت المال .
وقيل تهدر .
وإن هلكت برفعها ضمنها .
وإن أسقطت باستعداء أحد إلى السلطان ضمن المستعدي ذلك نص عليه وقيل : لا وإن فزعت فماتت فوجهان .
فائدتان : .
إحداهما : لو أذن السيد في ضرب عبده فضربه المأذون له ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى وهل يسقط بإذن سيده يحتمل وجهين انتهى .
قلت الصواب أنه لا يسقط .
ولو أذن الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له ضمنه .
جزم به في الرعاية و الفروع .
الثانية : قال في الفنون : إن شمت حامل ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت هي أو مات جنينها فقال حنبلي وشافعيان : إذا لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان وإن علموا وكانت عادة مستمرة أن الرائحة تقتل : احتمل الضمان للإضرار .
واحتمل عدمه لعدم تضرر بعض النساء وكريح الدخان يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ضمان ولا إثم .
قال في الفروع : كذا قال والفرق واضح