إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له .
قوله وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له .
هذا المذهب .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وصححه المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال أبو الخطاب في الهداية وهو القياس .
وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه .
وقدمه في الهادي و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و نظم المفردات وهو منها .
ونص عليه في رواية ابن منصور و أبي طالب .
قال في الفروع وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته .
اختاره الخرقي و أبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى .
قال المصنف والشارح و الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجيق فرجع الحجر فقتل أحدهم .
قال في الفروع ولا نحمله دون الثلث في الأصح قاله في الترغيب .
نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال