إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم .
قوله وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال الزركشي هذا هو المذهب المختار للأصحاب .
قال الشارح : فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من المذهب إلا على الوجه الذي اختاره أبو الخطاب فإنهم إذا كانوا أربعة فقتل الحجر أحدهم فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية .
لأنهم تحملوها كلها انتهى .
قال في المحرر و النظم و الفروع : وإن زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم .
وعنه على العاقلة لاتحاد فعلهم .
قال في الرعايتين و الحاوي وإن كانوا أربعة فالدية عليهم كالخمسة .
زاد في الكبرى في الأصح .
وعنه على عواقلهم انتهى .
فائدة : لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر القوس وقرب سهم هذا المذهب .
وقال القاضي و ابن عقيل يتوجه روايتا ممسك