إن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها .
قوله وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها هذا ظاهر كلام ابن حامد واختياره .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
قال الشارح وغيره : فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزئ ويعزر وجزم به .
واختار ابن حامد أيضا : أنه إن أخرجها عمدا وقطعها أنها تذهب هدرا انتهى .
وقول ابن حامد ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار يعني إذا لم يتراضيا فأما إن تراضيا ففي سقوطه إلى الدية وجهان .
وقال في الترغيب في أصل المسألة : إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار القاطع لأنه مأمور بالتثبيت .
وقال : إن قطعها عالما عمدا فالقود .
وقيل الدية ويقتص من يمناه بعد الاندمال .
قوله الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود بن علي وقدمه في الفروع وقال في الترغيب في لسان الناطق بأخرس وجهان