إن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق .
قوله وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة : فهما سواء في القصاص والدية .
هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم .
قوله وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق يعني : ومات فهما قاتلان .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقيل : القاتل هو الثاني فيقتل به ويقاد من الأول بأن تقطع يده من الكوع كقطعه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول .
أما إن كان بعد برئه فالقاتل هو الثاني قولا واحد قاله الأصحاب وهو واضح .
إحداهما : لو ادى الأول أن جرحه اندمل فصدقه الولي : سقط عنه القتل ولزمه القصاص في اليد أو نصف الدية .
وإن كذبه شريكه واختار الولي القصاص فلا فائدة له في تكذيبه لأن قتله واجب .
وإن عفا عنه إلى الدية : فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه أكثر من نصف الدية .
وإن كذب الولي الأول : حلف وكان له قتله .
وإن ادعى الثاني اندمال جرحه : فالحكم فيه كالحكم في الأول إذا ادعى ذلك .
الثانية : لو اندمل القطعان : أقيد الأول بأن يقطع من الكوع .
قال في الفروع : وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع وإلا فحكومة أو ثلث دية فيه الروايتان .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن اندملا فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة .
وعنه : ثلث دية اليد ولا قود عليه مع كمال يده .
الثالثه : لو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد سوطا في حالة أو متواليا : فلا قود .
وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب القود