عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد .
تنبيه : قوله وعمد الصبي والمجنون .
يعني : أن عمدهما من الذي أجرى مجرى الخطأ وهو كذلك لكن لو قال كنت حال الفعل صغيرا أو مجنونا صدق بيمينه .
ويأتي في آخر باب العاقلة هل تتحمل عمد الصبي أو تكون في ماله ؟ .
قوله وتقتل الجماعة بالواحد .
هذا المذهب كما قاله المصنف هنا بلا ريب .
وقال في الفروع وغيره عليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية : عليه عامة شيوخنا .
وعنه : لا يقتلون به نقله حنبل .
وحسنها ابن عقيل في الفصول .
ويأتي كلامه في الفنون فيما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما .
ونقل ابن منصور و الفضل : أنه إن قتله ثلاثة : فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم .
فعلى المذهب : من شرط قتل الجماعة بالواحد : أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به قاله الأصحاب .
وعلى المذهب : لو عفى الولي : سقط القود ولم يلزمهم إلا دية واحدة .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يلزمهم ديات .
نقل ابن هانئ : يلزمهم ديات .
واختارها أبو بكر وصححها الشيرازي .
وأطلقهما في المحرر و النظم .
وتقدم رواية ابن منصور و الفضل .
وأما على الرواية الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة قولا واحدا قاله الأصحاب .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس كالقطع ونحوه قاله الأصحاب .
ويأتي هذا في كلام المصنف في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس