أو يقتل عاقلا فيصيح به فيسقط .
فائدة : قوله أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط .
وهذا بلا نزاع وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله .
تنبيه : يلزم في شبه العمد الدية .
لكن هل تكون على العاقلة أو على القاتل ؟ فيه خلاف على ما يأتي في أول كتاب الديات وباب العاقلة .
ويأتي في وجوب الكفارة عليه بذلك الخلاف الآتي في باب كفارة القتل .
قوله والخطأ على ضربين أحدهما : أن يرمي الصيد أو يفعل ماله فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة بلا نزاع .
تنبيه : مفهوم قوله أو يفعل ماله فعله أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم أو بهيمة محترمة فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ بل عمد هو منصوص الإمام أحمد C .
قاله القاضي في روايته وهو ظاهر كلام الخرقي .
وخرجه المصنف على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص .
وقدم في المغني : أنه أخطأ .
وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره حيث قال في الخطأ : أن يرمى صيدا أو هدفا أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده