شبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا .
قوله وشبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل .
قال في المحرر و الوجيز و الفروع وغيرهم : ولم يجرحه بذلك وهذا المذهب سواء قصد قتله أو لم يقصده .
وهو ظاهر المحرر وغيره من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب : لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك .
قال في الرعاية : وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا .
وقيل : قصد جناية لا قتله غالبا .
تنبيه : مفهوم قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا .
أنه لو صاح برجل مكلف أو امرأة مكلفة وهما على سطح فسقطا : أنه لا شيء عليه فيهما وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : المكلف كالصبي والمعتوه .
وألحق في الواضح : المرأة بالصبي والمعتوه