للعبد أن يتسرى بإذن سيده .
قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده .
هذا إحدى الطريقتين وهي الصحيحة من المذهب نص عليها في رواية الجماعة وهي طريقة الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و أبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح .
ورجحها المصنف في المغني و الشرح .
قال في القواعد الفقهية : وهي أصح فإن نصوص الإمام أحمد C لا تختلف في إباحة التسري له وصححه الناظم .
وقدمه الزركشي ونصره .
وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك هي طريقة القاضي والأصحاب بعده قاله في القواعد .
قال القاضي : يجب أن يكون في مذهب الإمام أحمد C في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وهي المذهب على ما أسفلناه في الخطبة .
وتقدم ذلك في أوائل كتاب الزكاة .
فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده كما قاله المصنف .
ونص عليه الإمام أحمد C في رواية جماعة كنكاحه وقدمه في القواعد .
ونقل أبو طالب و ابن هانئ : يتسرى العبد في ماله كان ابن عمر Bهما يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم .
قال القاضي : ظاهر هذا : أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده لأنه ملك له .
قال في القواعد : ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسرى من مال سيده إذا كان مأذونا له .
ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه .
وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة قال : وهو الأظهر .
وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد فليعاود .
وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا ؟ .
فوائد : .
إحداهما : لو أذن له سيده في التسري مرة فتسرى : لم يملك سيده الرجوع .
نص عليه في رواية الجماعة وهو المذهب .
وقاله المصنف والشارح والناظم و الزركشي وغيرهم .
وقال القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هنا : التزويج وسماه تسريا مجازا .
يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده ورده المصنف وغيره .
الثانية : لو تزوج بإذن سيده : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد .
وهو من مفردات المذهب .
وقد تقدم ذلك في كتاب الصداق