متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه .
قوله ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع : لزمه بيعه .
نص عليه كفرقة الزوجة .
وقاله في عيون المسائل : وغيره : في أم الوالد .
قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم يعني : في أم الولد .
وقال الشيخ تقي الدين C : ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده : لزمه إخراجه عن ملكه .
وكذا أطلق في الروضة : يلزمه بيعه بطلبه .
قوله وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : كذا قالوا .
قال : والأولى ما رواه الإمام أحمد و أبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة .
ونقل حرب : لا يضر به إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا شديدا .
ونقل حنبل : لا يضر به إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه ضربا غير مبرح .
ونقل غيره : لا يقيده ويباع أحب إلي .
ونقل أبو داود C : يؤدب على فرائضه .
فائدة : لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى .
وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه : قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس نقله صالح .
ونقل ابن هانئ : إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه : صلى وإلا قضاها .
تنبيه : أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة وهو صحيح وقاله الأصحاب .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين Bهما .
قال ابن عقيل في الفنون : الولد يضربه الوالد ويعزره وإن مثله عبد وزوجة