لا يقنت في غير الوتر .
قوله ولا يقنت في غير الوتر .
الصحيح من المذهب : أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها وعليه الجمهور وقال في الوجيز : لا يجوز القنوت في الفجر .
قلت : النص الوارد عن الإمام أحمد أيضا ( لا يعجبني ) وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان على ما يأتي محررا آخر الكتاب في القاعدة .
وقال أيضا ( لا أعنف من يقنت ) وعنه الرخصة في الفجر ولم يذهب إليه قاله في الرعاية الكبرى و الحاوي و ابن تميم وقيل : هو بدعة قال ابن تميم : القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة .
فائدة : لم أئتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا جزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين وجزم به في الفصول بالمتابعة وقال الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل : تابعه في الدعاء قال ابن تميم : أمن على دعائه وقال في الرعاية الكبرى : تبعه فأمن ودعا وقيل : أو قنت وقال في الفروع : ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان وفي فتاوى ابن الزاغوني : يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي فإن زاد كره متابعته وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى وإن صبر وتابعه جاز وعنه لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين : وهي الصحيحة عندي .
قوله إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت .
هذا المذهب قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وعنه ويقنت نائبه أيضا جزم به في المذهب و المحرر و المنور وقدمه في الحاوي الكبير واختاره في مجمع البحرين وقال الزركشي : ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام على المشهور وعنه يقنت نائبه بإذنه اختاره القاضي و أبو الحسين وعنه يقنت إمام جماعة وعنه وكل مصل اختاره الشيخ تقي الدين قال في المحرر : وهل يشرع لسائر الناس ؟ على روايتين .
قوله في صلاة الفجر .
هذا إحدى الروايات اختارها المصنف والشارح و ابن منجا في شرحه وجزم به في التسهيل وقدمه في الحاوي الكبير ومال إليه في مجمع البحرين .
وعنه يقنت في الفجر والمغرب والعشاء في صلاة الجهر وفي بعض نسخ المقنع : وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر قال في الحاوي الكبير و ابن تميم وقال صاحب المغني : يقنت في الجهريات فقط ولعله أخذه من المقنع وجزم به في المنتخب و المنور وعنه يقنت في الفجر والمغرب فقط اختاره أبو الخطاب قال في المغني : ولا يصح هذا ولا الذي قبله .
وقال في المذهب : يقنت في صلاة الصبح في النوازل رواية واحدة وهل يقنت مع الصبح في المغرب ؟ على روايتين انتهى .
وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره المجد في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وقيل : يقنت في الجمعة أيضا اختاره القاضي لكن المنصوص خلافه .
تنبيه : قد يقال : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يقنت لرفع الوباء لأنه شبيه بالنازلة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال : ويتوجه أنه لا يقنت لرفعه في الأظهر لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه انتهى .
فائدة : قال الإمام أحمد : يرفع صوته بالقنوت قال في الفروع : ومراده - والله أعلم - في صلاة جهرية وظاهره وظاهر كلامهم : مطلقا .
قوله ثم السنن الراتبة وهي عشر ركعات .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وذكر القاضي في موضع : أن السنن الراتبة ثمان قال في المستوعب : فلم يذكر قبل الظهر شيئا وقال في التلخيص : الرواتب أحدى عشرة ركعة فعد ركعة الوتر وذكره كثير من الأصحاب .
قلت : وهو مراد من لم يذكره لكن له أحكام كثيرة فأفرده .
قوله ركعتان قبل الظهر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند الشيخ تقي الدين : أربع قبلها وهو قول في الرعاية وقيل : بسلام أو سلامين وحكى : لا سنة قبلها وحكى ست قبلها قال ابن تميم : وجعل القاضي قبل الظهر ستا وتقدم كلامه في المستوعب ويأتي في باب الجمعة سنة الجمعة قبلها وبعدها .
قوله وركعتان قبل الفجر وهما آكدها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال ابن عقيل : وجها واحدا وحكى أن سنة المغرب آكد وحكاه في الرعاية وغيرها قولا