إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه .
قوله وإذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها بلا نزاع أعلمه .
وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين .
يعني : إذا مات بعد مفارقة البنيان هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت .
قلت : لو قيل يلزومها في أقرب البلدين إليها : لكان متجها بل أولى .
فائدة : الحكم في النقلة من دار كذلك على ما تقدم .
تنبيه : قوله وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة : لزمها العود وإن تباعدت : خيرت بين البلدين .
مراده : إذا كان سفره بها لغير النقلة على ما تقدم جزم به في الفروع وغيره وإن سافر بها لغير النقلة وهو مراد المصنف فالحكم كما قال المصنف من أنها إن كانت قريبة هو دون مسافة القصر لزمها العود وإن كانت بعيدة وهو مسافة القصر فأزيد خيرت بين البلدين .
فائدة : لو أذن لها في السفر لغير النفلة فالصحيح من المذهب أنها إن كانت قريبة ومات : يلزمها العود وإن كانت بعيدة : تخير قدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : عن أصحابنا فيمن سافرت بإذن يلزمها المضي مع البعط فتعتد فيه .
فشمل كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره