لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها .
تنبيهان : .
أحدهما : ظاهر قوله ولا تخرج ليلا .
ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
وجزم به في الكافي و المحرر .
وقطع في المغني و الشرح : أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة .
والوجه الثاني : يجوز الخروج ليلا للحاجة .
قال في الرعاية الصغرى : ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر .
قال في الحاوي و الهادي : ولها ذلك في أظهر الوجهين .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع .
وظاهر كلامه في الواضح : أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع .
الثاني : ظاهر قوله ولها الخروج نهارا لحوائجها .
أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ظاهر كلام غيره وأطلقوا قال الحلواني : لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم .
وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح و تذكرة ابن عبدوس و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها .
قال في الوسيلة : نص عليه .
نقل حنبل : تذهب بالنهار .
قال الزركشي : اشترط كثير من الأصحاب لخروجها : الحاجة والإمام أحمد C وجماعة لم يشترطوا ذلك .
ولا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا .
فائدة : لو خالفت وفعلت ما هي ممنوعة منه أثمت وأنقضت عدتها يمضي زمنها كالصغيرة