إذا حكم بالفرقة : نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن .
قوله وإذا حكم الحاكم بالفرقة : نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول : صح طلاقه .
لبقاء نكاحه وكذا لو ظاهر منها : صح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و البلغة و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويتخرج أن ينف حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه ولا ظهاره وهو ل أبي الخطاب في الهداية وذكره في الفروع وغيره رواية .
قلت : قد ذكر المصنف في هذا الكتاب في آخر باب طريق الحكم وصفته رواية ذكرها ابن أبي موسى بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن من العقود والفسوخ .
وقال أبو الخطاب : القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهرا وباطنا .
وقال في الفروع : ويتوجه الإرث على الخلاف .
فائدة : لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة : ففي صحة النكاح قولان ذكرهما القاضي .
الصحيح منهما : عدم الصحة اختاره المصنف والشارح .
وقال في الفروع : وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج : ففي صحته وجهان انتهى