هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة .
قوله وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و النظم و الفروع .
إحداهما : يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة جزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : لا يفتقر إلى ذلك .
قال الشيخ تقي الدين C : لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة والمدة تزوجت .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب .
وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه .
وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب .
قال المصنف والشارح : هو القياس .
وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم .
وقال ابن عقيل : لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى .
وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة قروء وقدمه ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المستوعب و المغني و الشرح و الفروع