إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد .
قوله وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد .
كالنكاح المختلف فيه فقال القاضي : عليها عدة الوفاة نص عليه في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع والرعايتين و الحاوي و المحرر و النظم وغيرهم .
وقال ابن حامد : لا عدة عليها للوفاة كذلك .
وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك .
وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه : لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا .
قوله الثالث : ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : عدة المختلعة حيضة واختاره الشيخ تقي الدين C في بقية الفسوخ وأومأ إليه في رواية صالح .
فائدة : المعتق بعضها كالحرة .
قطع به في المحرر و الوجيز و الفروع وغيرهم