إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن .
قوله وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح : لم تزل في عدة حتى تزول الريبة بلا نزاع .
قوله وإن تزوجت قبل زوالها : لم يصح النكاح .
يعني : إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة : لم يصح النكاح مطلقا وهذا المذهب .
قال في الفروع : لم يصح في الأصح .
قال في القواعد الأصولية : هذا الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي .
وقيل : يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وهو احتمال في المغني و الشرح .
قوله وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها : لم يفسد .
إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة قاله في المغني و الشرح وغيرهما .
وإن كان قبل الدخول وبعد العقد فالصحيح من المذهب : أن النكاح لا يفسد إلا أن تأتي بولد لدون ستة أشهر .
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقيل : فيها وجهان كالتي بعدها وأطلقهما في الرعايتين .
تنبيه : ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور العدة : أن نكاحها فاسد بعد ذلك وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه و المجد في محرره .
والوجه الثاني : يحل لها النكاح ويصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ .
فعلى المذهب في التي قبلها والوجه الثاني في هذه المسألة : لو ولدت بعد العقد لدون ستة أشهر : تبينا فساد العقد فيهما