إن و لدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر .
قوله وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر : لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح .
وقال القاضي : يحد ولا يملك إسقاطه باللعان وهو رواية عن الإمام أحمد C وأطلقهما في الفروع .
وقال في الانتصار : إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له : لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه : جوازه أن يرتكبه .
فائدة : التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية .
قوله فإن صدقته أو سكتت : لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب .
واقتصر عليه الشارح وهو المذهب نص عليه فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و المحرر وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل : ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقا كدرء الحد .
وقيل : يلاعن لنفي الولد .
نقل ابن أصرم فيمن رميت بالزنا فأقوت ثم ولدت فطلقها زوجها قال : الولد للفراش حتى يلاعن .
فائدة : وكذا الحكم لو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواء أو قذف مجنونة بزنى قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ناطقة ثم خرست نص على ذلك .
نقل ابن منصور أو صماء .
وقال في الترغيب : لو قذفها بزنا في جنونا أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي الولد وجهان