إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه .
قوله وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه : لحقه نسبه .
يعني : إذا قال لها بعد أن أبانها ( لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني ) وكذا لو قال ذلك لزوجته التي هي في حباله أو لسريته .
فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه .
وكلامه هنا لحوق نسب الولد به وعدمه .
فإذا قال ذلك لمطلقته أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته فلا يخلو : إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أولا فإن شهد به لحقه نسبه تلا نزاع وتكفي امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب كما جزم المصنف هنا وعليه الأصحاب .
وعنه : امرأتان .
ولها نظائر تقدم حكمها ويأتي .
وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج وعلى الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام صاحب الوجيز و النظم وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : القول قولها ذكره القاضي في موضع من كلامه .
وقيل : القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة