فإن تخلل صومها شهر رمضان أو فطر واجب .
قوله فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما : لم ينقطع التتابع .
إذا تخلل صوم الشهرين صوم شهر رمضان أو فطر يومي العيدين أو حيض أو جنون : انقطع التتابع نص عليه في العيد والحيض ولم يلزمه كفارة عند الأصحاب .
وكون الصوم لا ينقطع إذا تخلله رمضان أو يوم العيد : من مفردات المذهب .
وقال في الروضة : إن أفطر لعذر كمرض وعيد : بنى وكفر كفارة يمين انتهى .
وإذا تخلل ذلك مرض ومخوف : لم يقطع التتابع ولم يلزمه كفارة .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المغني و الشرح و الوجيز والرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في الفروع قال جماعة : ومرض مخوف .
وتقدم قول صاحب الروضة .
وإذا أفطرت الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع لا أعلم فيه خلافا .
وإذا أفطرت لأجل النفاس فجزم المصنف هنا : أنه لا ينقطع التتابع أيضا وهو أحد الوجهين والصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و البلغة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والوجه الثاني : ينقطع التتابع وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز و الخلاصة فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع التتابع .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع