لا يصح إيلاء الصبي .
قوله ولا يصح إيلاء الصبي .
إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه وإن كان مميزا صح إيلاؤه على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع وغيره .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي وغيرهم : يصح من كل زوج يصح طلاقه .
واختار المصنف : أنه لا يصح إيلاء الصبي ولاظهاره ذكره في هذا الكتاب في كتاب الظهار على ما يأتي .
قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية : وإذا قلنا يصح طلاقه فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا ؟ الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك .
وحكى كلام المصنف ثم قال : قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين انتهى .
والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقة وعدمها كما صرح بذلك في الهداية و المستوعب فإنهما لما حكيا الوجهين وأطلقهما قالا : بناء على طلاقه .
وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب الهداية .
وقدم الزركشي : أنه لا يصح إيلاؤه وإن صح طلاقه